العلامة المجلسي
155
بحار الأنوار
سرها وعلانيتها ، وكتب له بكل ركعة يصلي مع الامام فضل ست مائة ركعة وله بكل ركعة مدينة ( 1 ) . وقال عليه السلام : من سمع الاذان فأجاب كان عند الله من السعداء ( 2 ) . وقال عليه السلام : من لم يحب داعي الله فليس له في الاسلام نصيب ، ومن أجاب اشتاقت إليه الجنة ( 3 ) . وقال عليه السلام : من أجاب داعي الله استغفرت له الملائكة ، ويدخل الجنة بغير حساب ( 4 ) . 50 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته ؟ قال : لا ( 5 ) . قال : وسألته عن الأذان والإقامة ، أيصلح على الدابة ؟ قال : أما الاذن فلا بأس وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض ( 6 ) . 51 - نقل : من خط الشهيد - رحمه الله - عن أبي الوليد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " قد قامت الصلاة " إنما يعني به قيام القائم . 52 - مجالس الشيخ : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل عن زريق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر ( 7 ) .
--> ( 1 ) جامع الأخبار ص 80 . ( 2 ) جامع الأخبار ص 80 . ( 3 ) جامع الأخبار ص 80 . ( 4 ) جامع الأخبار ص 80 . ( 5 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 268 و 269 . ( 6 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 280 . ( 7 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 306 ، والاسناد هكذا : عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان ، عن ابن زكريا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمش ، عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل الذي أخرجه المؤلف العلامة من القسم الذي لم يطبع بعد ولم نظفر عليه ، وكان عنده رحمه الله نسخة كاملة من مجالسه .